زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٧٥
في هذا الفصل.
ثالثا: لم يدع أحد أن لفظ الاستمتاع والتمتع قد اقتصرا في عرف الشرع على هذا العقد المعين..
سياق الآيات لا يناسب المتعة:
يقول البعض: وبناء على ما تقدم؛ فإن النفس تطمئن بما أجمع عليه أهل السنة. ولا سيما أن الآية التي جاءت فيها العبارة والآيات السابقة لها منصبة على الزواج، وتعظيم رابطته، وحماية الحياة الزوجية، وتوطيدها ووجوب الاحتفاظ بالزوجات وعدم معاشرتهن، وتحمل ما يكره منهن والإحصان، والأولاد، والمواريث، والمهور، وما يحل التزوج به من النساء، وإبطال بعض عادات الجاهلية منه، مثل نكاح زوجة الأب والجمع بين الأختين.
وننبه على أن الزواج هو للإحصان وليس للشهوة فحسب وتنهى عن قصد السفاح والمخادنة. والمتعة
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»