زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٧٣
دون ذلك القيد، وهو: (العقد عليهن).
ثالثا: إن قراءة: (إلى أجل) قرينة على أن المراد هو النكاح المنقطع دون سواه.
الفرق بين استمتعتم والمتعة:
وقد حاول بعضهم أن يتهرب من دلالة الآية على المتعة بطريقة أخرى، فقال ما ملخصه:
إن الآية لم تعبر بلفظ المصدر " الاستمتاع " ولا بكلمة " المتعة " بل استعملت كلمة: " استمتعتم " التي هي فعل ماض. والفعل يدور معناه على الالتذاذ والنفع.. والقول بأنه يدل على زواج المتعة يدل على جهل باللغة العربية. ثم أورد آيات جاء التعبير فيها بصيغة الفعل؛ للدلالة على معنى الالتذاذ.
قال: " فهذا دليل قاطع على أن لفظ " الاستمتاع " و " التمتع " لم يقتصر في عرف الشرع على هذا العقد
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»