زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٦٢
من الإحصان هذا؟ (1) ونقول:
إن ذلك غير مقبول ولا معقول، وذلك للأمور التالية:
1 - - من الذي قال لهذا البعض: إن الإحصان بمعنى العفة لا يكون إلا في نكاح دائم.. بل يكون التعفف بالدائم، وبالمنقطع، وبالوطء بملك اليمين أيضا.
2 - - إذا كان المراد بالإحصان إحصان التزوج، فكيف يشمل ملك اليمين؟! فإنه لا عقد زواج في ملك اليمين.
3 - - إذا كان يوجد في المتعة عقد يحدث الزوجية، وفي الزواج الدائم عقد يحدثها كذلك، مع الاعتراف بأن

(١) راجع: تحريم المتعة في الكتاب والسنة للمحمدي ص 149 و 150.
(١٦٢)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»