زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٣٧
قالوا: الاستمتاع في الآية يراد به معناه اللغوي وهو التلذذ.
والأخذ بظاهر الآية يقتضي أن يعطي المرأة أجرا على كل تلذذ، وذلك لا يجوز إجماعا.. حيث لابد من لفظ عقد يصحح ذلك، فتحتاج الآية إلى إضمار ما يشير إلى العقد، أي فما استمتعتم به منهن بعقد النكاح فآتوهن أجورهن.. ولو كان المراد نكاح المتعة لاحتاج إلى إضمار ثان وهو كلمة " إلى أجل " والإضمار الأول مجمع عليه، والإضمار الثاني مختلف فيه، فيؤخذ بالقدر المتيقن، فمن ادعى الزيادة فعليه الدليل (1) وقالوا: إن الذي اقتضى هذا الاضمار أمور:
الأول: إن المذكور في أول الآيات وآخرها هو

(١) تحريم نكاح المتعة ص ٨٨ و ٨٩. وراجع: نكاح المتعة للأهدل ص 301 و 302.
(١٣٧)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»