زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٣٤
بنسبة ذلك إليه.
2 - - إن الولي والشاهدين، إن كان مشترطا في النكاح، فلا فرق فيه بين الدائم والمنقطع، وإن لم يكن مشترطا فيه، فهو فيهما على حد سواء أيضا..
وقد أشرنا آنفا إلى أننا نشترط إذن الولي بالنسبة للبكر، سواء في الدائم أو المنقطع..
وأما بالنسبة للإشهاد على النكاح، فقد دل الدليل على عدم اشتراطه في الدائم (1) فضلا عن المنقطع أيضا نعم قد دل الدليل أيضا على استحباب ذلك.
ولو سلمنا أنه شرط فيهما.. عند هذا القائل..

(1) راجع: مجلة الهادي الصادرة في قم سنة 1392 ه‍. ق - - السنة الثانية، العدد الأول، ص 110 - - 124 والعدد الثاني من ص 25 حتى 37، فهناك مقالان للسيد محمد بحر العلوم بعنوان: المذاهب الإسلامية السبعة ووجوب الإشهاد على الزواج والطلاق والرجعة، مقارنا بالقوانين الوضعية.
(١٣٤)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»