بنسبة ذلك إليه.
2 - - إن الولي والشاهدين، إن كان مشترطا في النكاح، فلا فرق فيه بين الدائم والمنقطع، وإن لم يكن مشترطا فيه، فهو فيهما على حد سواء أيضا..
وقد أشرنا آنفا إلى أننا نشترط إذن الولي بالنسبة للبكر، سواء في الدائم أو المنقطع..
وأما بالنسبة للإشهاد على النكاح، فقد دل الدليل على عدم اشتراطه في الدائم (1) فضلا عن المنقطع أيضا نعم قد دل الدليل أيضا على استحباب ذلك.
ولو سلمنا أنه شرط فيهما.. عند هذا القائل..