زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٣٣
وثالثا: لا ربط لإذن الأهل بشرعية الزواج وعدمه، فإنه لا بد من استئذان ولي البكر، سواء أكان الزواج دائما أو منقطعا، أما الثيب فلا ولاية لأحد عليها، سواء في الدائم أو في المنقطع..
ورابعا: يفهم من كلام القرطبي: أن عدم مشروعية زواج المتعة تستند إلى أنه ليس بولي وشاهدين.. وعلى هذا الأساس يرد عليه:
1 - - إن كان مراده أن طبيعة زواج المتعة هي ذلك، فيرد سؤال: كيف أذن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) به وشرعه في أول الإسلام، قبل النسخ المدعى؟ وهل إن إذنه (ص) به، وتشريعه له، لم يجعله شرعيا؟!.
وإن كان مراده: أنه زواج صحيح ومشروع لو كان بولي وشاهدين.. فإن القرطبي يكون بذلك من القائلين ببقاء مشروعية هذا الزواج. مع أنه لا يرضى
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»