وسلم) عن نكاح المتعة، لا يدل على عدم كون المقصود بالآية هو ذلك، فإن النهي لا يلازم التحريم، فلعله كان نهي تنزيه، أو لعله كان نهيا تدبيريا حين رأى أنهم لا يمارسون هذا الزواج وفق الضوابط والشرائط.
هذا بالإضافة إلى عدم ثبوت هذا النهي كما سيتضح في الفصول الآتية، لأن الآية قد نزلت في أوائل الهجرة، والنهي المزعوم قد كان في عام خيبر، أو الفتح أو بعد ذلك.. وقد زعموا أن هذا النهي نسخ لذلك التحليل الثابت بالآية وغيرها..
وإن كان سيأتي: أن القرآن لا ينسخ بالسنة عندهم: فكيف ينسخ بخبر الواحد..
وثانيا: إن تحريم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لهذا الزواج - - لو صح - - فإنما كان بعد الإذن فيه بلا ريب، وبإجماع الأمة..