زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٢٩
أن يذكر، ومن ذلك الذي ما عرف أو سمع: كلمته " لولا أن عمر نهى عن المتعة لأمرت بها ثم ما زنى إلا شقي ".
ثانيا: إن استدلاله بقول عمر بن الخطاب: إن آية المتعة يراد بها النكاح الدائم لا يصح، لأن عمر هو الذي حرم المتعة - - كما سيأتي في نصوص كثيرة جدا - - فلا نتوقع منه أن يفسر الآية الشريفة بها، لأن ذلك معناه أنه يدين نفسه.
ثالثا: ما ذكره عن ابن مسعود من أنه يفسر الآية بالنكاح الدائم، لا يصح أيضا، فإن قراءته الآية بإضافة كلمة " إلى أجل " خير شاهد على أن نسبة هذا التفسير إليه غير صحيحة. وتبرير ذلك بأن كلمة " إلى أجل مسمى، يعني به المهر، دون العقد " غير صحيح أيضا؛ إذ إن ذلك لا يستقيم من الناحية اللغوية، حيث لم يتقدم ذكر للمهر لتكون هذه الكلمة قيدا له..
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»