ثلاث رسائل فقهية - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ٤٦
لا يقال فرق بين عدم إمكان العمل بالبينتين وتساقطهما وانتفاء ميزانية البينة، ففي المقام وإن لم يمكن العمل بالبينتين إلا أن إعطاء كل منهما نصف المال مستند إلى بينته، فإنها شهدت له بالكل وإنما منعه عن نصفه معارضة بينته بينة صاحبه، فصار كل واحد من عقدي الإيجاب والسبب والإعطاء والمنع مستندا إلى البينة، وهذا معنى الأخذ بميزانية البينة والحكم بالتنصيف بالبينة.
فإنه يقال عدم الحكم لكل منهما بالنصف الآخر مستند إلى تعارض البينتين وسقوط دعوى كل منهما بالنسبة إليه وليس هذا إلا تعذر القضاء بالميزان وتساقط البينتين فالحكم بالتنصيف لا يكون إلا بميزانية قاعدة العدل والإنصاف.
اللهم إلا أن يقال إن العرف لا يرى سقوط البينتين بالنسبة إلى كل المال، ولذا لو ادعى ثالث كون المال له ولا بينة له لا يقضى بالتثليث على كل حال، ولا فرق بين الصورتين لولا النص الذي سيأتي عند ذكر الاحتمال الثالث والرابع.
وأما الاحتمال الثالث وهو البناء على حلف أحدهما وتعيين الحالف بالقرعة ففيما إذا لم يكن لأحد من المتخاصمين بينة شرعية لا محل للرجوع إلى اليمين على ما ظهر وجهه مكررا فيما أسلفناه، ويكون القضاء على التنصيف لميزانية القضاء بالنصف في مثله.
وأما إذا كان لكل واحد منهما البينة ولا يد لأحدهما على المال على الفرض فلولا النص وإن كان الحكم هو القضاء بالنصف أيضا، لكن يستدل للبناء على يمين أحدهما وتعيين الحالف بالقرعة بمثل صحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين شهدا على أمر واحد، وجاء آخران فشهدا
(٤٦)
مفاتيح البحث: داود بن سرحان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»