ثلاث رسائل فقهية - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ٥١
تنبيه: قد ظهر لك من مطاوي ما ذكرناه أنه لا فرق في القضاء بما ذكر بين ما إذا كان المال بيد المتداعيين أو لم يكن بيد واحد منهما، ولا بين أن تكون لهما البينة وبين أن لا تكون لواحد منهما البينة، فمقتضى الأحاديث المذكورة والجمع بينها وكون فصل الخصومات بالبينات والأيمان وعدم اختصاص ذلك بكون أحد طرفي التخاصم مدعيا والآخر مدعى عليه هو القضاء في جميع هذه الصور بالحلف، وتعيين الحالف بالقرعة.
نعم يمكن أن يقال فيما إذا كان المال بيدهما جميعا أن العرف حاكم بكون المال تحت يدهما بالمناصفة، وأن لكل منهما نصفه لكونه تحت يده، فكل منهما مدع للآخر ما تحت يده، ومحكوم بملكيته بحسب اليد وهو منكر له، فدعوى كل منهما وإن كانت دعوى ملكية كل المال إلا أنه بالنسبة إلى النصف الذي تحت يده ومحكوم بملكيته ليس مدعيا للآخر، ولا يطالبه منه فيرجع دعواه إلى النصف الآخر الذي هو تحت يد الآخر، فكل منهما منكر دعوى الآخر، وإذا حلفا جميعا لقاعدة البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه تسقط دعواهما على الآخر ويبقى المال بينهما بالتنصيف، وليس هذا من باب تعارض اليمينين ، والحكم بتساقطهما بل حكم بسقوط دعوى المدعي بيمين المنكر فتأمل.
وكيف كان نحن لا نرى اختصاص الحكم بالبينات والأيمان على مورد كان المال بيد أحد وطلب الآخر منه تسليمه ورفع يده عنه حتى يكون الثاني الطالب هو المدعي والمطلوب منه مدعى عليه، بل يعم ما نحن فيه والله هو العالم.
(٥١)
مفاتيح البحث: الأكل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»