ثلاث رسائل فقهية - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ٤٩
بمثل مورد صحيح أبي بصير مما لا يمكن فيه الحكم بالبينات والأيمان، ويعمل بالقرعة في غير ذلك مما لا يمكن فيه إجراء قاعدة العدل والإنصاف، أو ورد النص فيه بالخصوص بالعمل بالقرعة.
وأما الاحتمال الرابع، وهو البناء على التحالف فإن حلفا جميعا يقسم المال بينهما بالسوية، سواء كان التداعي بين اثنين أو أكثر، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر يقضى للذي حلف - فمستنده خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده فأحلفهما علي عليه السلام فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له: ولو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة، فقال: أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين، قيل: فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة؟ قال: أقضي بها للحالف الذي هي في يده.
والظاهر في الصورة الأولى أيضا أن الحكم بحسب هذا الخبر جعل المال بينهما نصفين اعتناء بحلفهما كما في الصورة الثانية، بل يمكن أن يكون قوله: (فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين) حكم الصورتين، كما أن الظاهر عدم الفرق بين صورة وجود البينة لهما وعدمها لإلغاء تلك الخصوصية عرفا أولا، وثانيا لإمكان فصل الخصومة بالحلف فيجب أن يقضي به.
وهذا الاحتمال أيضا وإن كان يساعده الاعتبار ويقتضيه القضاء بالبينات والأيمان إلا أنه معارض للاحتمال الثالث الذي دل عليه الروايات الصحيحة التي هي أقوى من خبر إسحاق بن عمار سندا وشهرة، فالعمل يكون عليها،
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»