ثلاث رسائل فقهية - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ٤٣
تذنيب:
مما يدل في الجملة على عدم جواز الرجوع إلى القرعة إذا أمكن العمل بالنصف والعدل هو صحيح أبي بصير سأل الباقر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد، أو قال في مجلس واحد، ومهورهن مختلفة قال:
جائز له ولهن، قال: أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان، فطلق واحدة من الأربع، وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد، وهم لا يعرفون المرأة، ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق، ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عرفت التي طلق من الأربع نفسها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة، وإن لم تعرف التي طلق من الأربع نسوة اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن العدة جميعا.
فإن مورده وإن كان اشتباه الأمر على الأربع نسوة أنفسهن وليس من باب التنازع وادعاء كل واحد منهن زوجية المطلق حين موته، إلا أنه يدل في الجملة على الرجوع إلى قاعدة العدل والإنصاف حيث أمكن الرجوع إلى القرعة.
نعم اختار ابن إدريس الرجوع إلى القرعة واستخراج المطلقة بها لأنه لا يعمل بخبر الواحد.
وربما يستشهد لذلك أيضا برواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهم السلام في رجل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»