ثلاث رسائل فقهية - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ٤٥
فالرواية من هذه الجهة بعد الحكم باعتبار سندها لا تدل على القاعدة المذكورة، فلا بد أن يحمل على التعبد وإلا لو أخذ بها يجب أن نحكم به إذا كان لأحدهما ثلاثة أو أربعة أو أزيد، وللآخر دينار واحد.
ولا ريب أن الحكم به لا يوافق العدل والنصف، أما على ما قلنا إنه يوافق العدل والنصف إذا كان لأحدهما ثلاثة أو أربعة وللآخر دينار واحد يحكم بكون ثلاثة أرباع، أو أربعة أخماس من دينار واحد من الدنانير الباقية لمالك الدينار الواحد والباقي لمالك الدنانير.
وأما الاحتمال الثاني وهو الحكم بتقسيم المال وتوزيعه بين المتخاصمين فوجهه كون نسبة كل واحد من المتداعيين إلى المال متساوية لا ترجيح لأحدهما على الآخر، فالعدل والإنصاف يقتضيان القضاء بالتنصيف وكون المال بينهما إذا لم يكن لأحد منهما يد على المال ولا بينة.
ويظهر من الجواهر إنه المتسالم عليه بين الأصحاب وتدل عليه روايتا غياث وتميم بل ورواية ابن المغيرة.
لا يقال: لم لا يقضى بينهما باليمين؟
فإنه يقال: إن اليمين على المدعى عليه ومع عدم كون يد واحد منهما على المال لا وجه لاستحقاق كل منهما اليمين على الآخر، ضرورة عدم كون من لا يد له على المال مدعى عليه يراد رفع يده عنه، فقول كل منهما: المال لي دعوى بلا مدعى عليه.
هذا ولا فرق في ذلك بين ما إذا لم يكن لأحدهما البينة أو كان لكل منهما البينة وسقطتا بالتعارض.
(٤٥)
مفاتيح البحث: ابن المغيرة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»