ثلاث رسائل فقهية - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ٤٨
قلت: لازم ذلك رفع اليد عن ميزانية اليمين والأخذ بما ميزانيته بعد ميزانية اليمين وهو القرعة، أو قاعدة العدل والإنصاف، وأما البناء على تعيين الحالف بالقرعة الذي معناه جعل من يجئ القرعة به منكرا فالحكم بيمينه يكون من الحكم بالأيمان، وبالجملة يكفي في الحكم باليمين يمين واحد منهما، ويعين ذلك بالقرعة، بخلاف ما إذا حلفا جميعا وحكمنا بالقرعة أو بقاعدة النصف، فإنه ليس حكما باليمين، بل حكم بالقرعة.
وعلى كل حال فالنصوص المعتبرة تدل على البناء على الحلف وتعيين الحالف بالقرعة، فالعمل يجب أن يكون على تلك النصوص، ولا يعارضها خبر إسحاق بن عمار الذي سنذكره في وجه الاحتمال الرابع لصحة تلك النصوص وأقوائيتها بحسب السند والشهرة الروائية.
إن قلت: فقولوا مثل ذلك في الصورة الأولى التي ليس لأحدهما البينة أيضا لإمكان القضاء بينهما باليمين وتعيين الحالف بالقرعة، فلا يجوز الخروج عن قوله صلى الله عليه وآله: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان وعما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنة ماضية من أئمة الهدى.
قلت: لا بأس بذلك لو لم يثبت تسالم الأصحاب فيه على الحكم بالتنصيف، فنقول به ونقيد بمثل رواية داود إطلاق روايات غياث وتميم وابن المغيرة.
فعلى هذا يستقر النظر في مسألتنا هذه بصورتيها على الحكم بحلف أحدهما وتعيين الحالف بالقرعة، سواء كانت لهما البينة المتعارضة ببينة الآخر أو لم يكن لأحدهما البينة. وعلى ذلك ينحصر مورد العمل بقاعدة العدل والإنصاف
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»