ثلاث رسائل فقهية - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ٥٧
جملة الخمس، أو كان للمطلق دون الأربع، فطلق واحدة وتزوج بأخرى، وحصل الاشتباه بواحدة أو أكثر أو لم يتزوج فاشتبهت المطلقات بالباقيات أو بعضهن، أو طلق أزيد من واحده وتزوج كذلك حتى لو طلق الأربع وتزوج الأربع اشتباها أو فسخ نكاح واحدة لعيب أو غيره، وتزوج غيرها أو لم يتزوج.
فالاقتصار على مورد النص، والإشكال في التعدية المذكورة كما حكي عن القواعد جمود بظاهر اللفظ لا يقبله العرف، لعدم احتمال وجود خصوصية للمورد غير ما ذكر أصلا.
ولعله كان من ذلك حصول الشركة بامتزاج أحد المالين بالآخر حيث لا تميز لأحدهما من الآخر، فإن الامتزاج الرافع للتميز صار سببا لتساوي نسبة الشركاء إلى كل واحد من حبات الحنطة أو الشعير مثلا، وقد اتفقت كلماتهم على حصول الشركة، وادعي دلالة الروايات عليه، وذلك ليس إلا لتساوي النسبة واقتضاء العدل والإنصاف ذلك.
إلا أنه يمكن أن يقال: إن بين المثالين فرقا ظاهرا، ففي المثال الأول يعلم إجمالا أن واحدة من النسوة الأربع ليس لها من ثلاثة أرباع الثمن شئ، ومع ذلك يؤخذ مما لهن ويعطى التي ليست لها من الثمن شئ، وفي المثال الثاني ما يعطى من أحدهما الآخر يعطى عوضه منه، فلا ينقص من حق أحدهم شئ، فالحكم بالشركة إعطاء كل ذي حق حقه بخلاف المثال الأول، فإن الحكم بالتوزيع بين النسوة يكون بقاعدة العدل والإنصاف.
ولكن يجاب عن ذلك بأن مثل هذا الفرق ليس بفارق بين هذه الأمثلة في حكم العرف في كل مورد بالعدل والإنصاف ففي كل هذه الأمثلة عندما
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»