ثلاث رسائل فقهية - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ٤٧
علي غير الذي شهدا عليه واختلفوا قال: يقرع بينهم فأيهم قرع عليه اليمين وهو أولى بالقضاء.
لا يقال: إن اليمين المذكور فيه ظاهر في اليمين الذي على المدعى عليه، وعليه يلزم أن يكون التنازع بينهما على نحو يكون كل منهما مدعيا ومدعى عليه بأن يكون المال تحت يدهما، حتى يكون توجيه اليمين إلى كل واحد منهما على القاعدة، نعم يقتصر بمقتضى الحديث على يمين أحدهما وتعيين الحالف بالقرعة.
فإنه يقال: إن ذلك خلاف الظاهر، فإنه يوجب حرمان الآخر من حقه، وإسقاط دعواه على صاحبه بدون يمينه وبقاء حقه في يده، والظاهر أنه ميزان آخر للقضاء في موارد لا يشملها ميزان (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) وهو ما إذا أقام كل منهما البينة ولم يكن لأحدهما يد على المال، وهذا الميزان هو حلف أحدهما وتعيين الحالف بالقرعة، ولو فرض كون مورد هذا الميزان أوسع وأشمل من ذلك فلا ريب لشموله له فالحكم القضاء بيمين من جاءت القرعة به، فإن نكل ترد اليمين إلى الآخر.
ويمكن أن يوجه ذلك بأن ميزانية اليمين لفصل الخصومات والقضاء يقتضي الحكم باليمين بعد سقوط البينتين عن الميزانية بالتعارض، وهذه تحصل بيمين أحدهما، وحيث لا مرجح لأحدهما على الآخر يقرع بينهما ليعلم أيهما يكون الحالف وبعد حلف من جاءت القرعة به يحكم له باليمين عملا بميزانية اليمين.
فإن قلت: لم لا يحلفان جميعا، فإن حلفا يجعل المال بينهما نصفين أو يعمل بالقرعة.
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»