ثلاث رسائل فقهية - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ٤٤
دينارا فضاع دينار منها فقضى لصاحب الدينارين ويقسمان الدينار الباقي بينهما نصفين.
وفي دلالته على قاعدة العدل والنصف إشكال، لأن الأمر لا يخلو من صورتين:
الأولى أن يكون ضياع دينار منها بعد ما خلط الدنانير وحصل الاشتراك القهري في الجميع لما لك الدينارين ولمالك دينار واحد، ففي هذه الصورة الحكم ضياع ثلث الضايع من مال مالك دينار واحد وثلثيه من مال مالك دينارين فيبقى لمالك دينار واحد ثلث كل من الدينارين الباقيين.
والثانية أن يحصل الضياع حال كون الدينار الواحد ممتازا من الدينارين ثم اشتبه الأمر بين كون الضايع دينار مالك الواحد أو دينارا من ديناري مالك الدينارين، فالحكم بالعدل والإنصاف يقتضي أن يكون لصاحب الدينار الواحد ثلثي دينار من الدينارين الباقيين، ولصاحب الدينارين ثلثه الآخر، وذلك لأن احتمال كون الضايع من مال صاحب الدينارين اثنان، واحتمال كونه من صاحب الدينار الواحد واحد، وهكذا يقل احتمال كون الضايع ممن له دينار واحد كلما زيد في دنانير الآخر فإذا كان له مثلا تسعمأة وتسع وتسعون، وللآخر واحد فمقتضى العدل والإنصاف أن يكون لمالك الدينار الواحد تسعمأة وتسع وتسعون منه ولمالك الدنانير واحد من الألف منه، فمقتضى العدل والإنصاف أن يكون لصاحب الدينار الواحد ثلثان ولصاحب الدينارين الثلث.
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»