ثلاث رسائل فقهية - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ٣٤
مسألة: إذا تداعى شخصان أو أشخاص في مال لم تكن لواحد منهم ولا لغيرهم يد عليه، فادعى كل واحد منهم أن المال له ورفع الأمر إلى الحاكم وكانت الدعويان متقارنتين، ولم تكن لأحد من المتخاصمين بينة شرعية، أو كانت بينة كل واحد معارضة ببينة الآخر، حيث لا يكون لإحدى البينتين أو البينات ترجيح على غيرها من حيث العدالة والعدد، فهل يحكم بالقرعة حتى يكون المال لمن خرجت القرعة باسمه. أو يحكم بتقسيم المال وتوزيعه بين المتداعيين بالسوية. أو يبنى على حلف أحدهما وتعيين الحالف بالقرعة. أو على التحالف، فإن حلف أحدهما دون الآخر يقضى للذي حلف، وإن حلف الجميع يقسم المال بينهما بالسوية. أو على التحالف، وبعد حلف كل واحد منهما يرجع إلى القرعة. أو يفصل بينما إذا لم تكن لأحدهما بينة شرعية، وبين صورة معارضة بينة كل واحد منهما ببينة الآخر. ففي الصورة الأولى قضي به بينهما نصفين، وفي الصورة الثانية يبنى إما على الحلف وتعيين الحالف بالقرعة أو على التحالف على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
في المسألة احتمالات ووجوه، ولا ريب أنه ليس هنا أصل ولا ظاهر يعول عليه في مقام الترافع والحكم وفصل الخصومة، اللهم إلا قاعدة (البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه) وقاعدة (القضاء بالبينات والأيمان، وأن أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنة ماضية من أئمة الهدى). فلا بد من النظر في الاحتمالات والوجوه المذكورة والأخذ بأقواها بحسب الدليل.
فنقول مستعينا بالله تعالى:
(٣٤)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»