ثلاث رسائل فقهية - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ٥٦
فإنه يقال: نعم ولكن العدل والنصف يقتضي ذلك والحكم به مأمور به.
فإن قلت: لماذا لا يحكم بالقرعة التي بالحكم بها يحصل الظن بإصابة الواقع.
قلت: إن القدر المتيقن من الحكم بالقرعة هو الموارد المشكلة التي ليس عند العرف طريق لرفع الإشكال، والحكم بالتنصيف رافع للإشكال يحصل به رضا الطرفين لا يعترض عليه أحد، بخلاف القرعة فإنها مع إمكان الحكم بالتنصيف لا يرجع إليها العرف، وقد مضى بعض الكلام في ذلك في المسألة السابقة.
وثانيا بروايات أسدها وأتمها سندا ودلالة هي رواية أبي بصير التي رواها الكليني والشيخ، رضوان الله عليهما بإسنادهما عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد أو قال: في مجلس واحد، ومهورهن مختلفة قال: جائز له ولهن، قلت: أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحده من الأربع، وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد، وهم لا يعرفون المرأة، ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعد، فأدخل بها كيف يقسم ميراثه؟ فقال: إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث و (ليس) عليها العدة قال: ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك، وعليهن العدة، وإن لم تعرف التي طلقت من الأربع (قسمن النسوة) ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة.
وجه الاستدلال بها تساوي نسبة الأربع نسوة إلى ثلاثة أرباع ثمن ما ترك، فيقسم بينهن أرباعا عملا بالرواية والعدل والإنصاف، ولذا يتعدى عن مورده - كما في الجواهر - إلى ما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين أو ثلاثة خاصة أو في
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»