ثلاث رسائل فقهية - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ٥٥
اللهم إلا إذا بنينا على أصالة الحظر في الأموال، ومعها لا يجوز التصرف فيه تكليفا، وأما ضمانه فهو تابع لحصول أسبابه واقعا والحكم به يدور مدار إحرازها وإثباتها ظاهرا.
نعم لا يجوز بعض التصرفات مثل البيع والإجارة وضعا لأنه مقتضى القول بأصالة الفساد في المعاملات باستصحاب بقاء المال في ملك مالكه وعدم نقله إلى المشتري.
وأما بحسب الأدلة فيمكن أن يستدل بتوزيع المال بين الأفراد الذين هم أطراف الشبهة، أولا بأن ذلك حكم بالعدل المأمور به في قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فالعدل توزيع المال بينهم.
لا يقال: إن الواجب هو الحكم بالحق وهذا ليس منه بل حكم بغير الحق.
فإنه يقال: الواجب على الحاكم هو الحكم على طبق الموازين الشرعية وهو الحكم بالعدل، وأما الحكم بالواقع وبما هو الحق في الواقع، فلا يتأتى إلا ممن كان عالما بالواقعيات بإذن الله تعالى. والظاهر أن الله تعالى لم يأذن لهم بالقضاء بعلومهم اللدنية الموهوبة إليهم منه إلا لداود على نبينا وآله وعليه السلام، فقال الله تعالى: (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق) وإلا لمولانا ومولى الكونين الإمام المهدي أرواح العالمين له الفداء حسبما جاء في بعض الروايات، هذا مضافا إلى أنه يستفاد من الأخبار أن الحكم على طبق الموازين، سواء أصاب الواقع أم لم يصب حكم بالحق.
لا يقال: إن الحاكم على طبق الموازين معتمدا عليها له العلم العادي أو الظن المعتبر بالواقع، وأين ذلك مما نحن فيه، فإن الذي يحكم بالتنصيف عالم بعدم إصابة حكمه إلى الواقع لا محالة.
(٥٥)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»