ثلاث رسائل فقهية - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ٥٤
بسم الله الرحمن الرحيم مسألة: إذا علم بكون مال معلوم العين والمقدار لواحد من اثنين معلومين أو لأشخاص معلومين محصورين، وكان نسبة كلهم إلى هذا المال سواء، بحيث لا يعرف أحد منهم من له الحق بشخصه، فلا يدري غير أن المال إما له أو لصاحبه فتارة يكون بينهما الاختلاف في حكم القضية فيرفعان الأمر إلى الحاكم ليحكم بينهما، وأخرى يكون المهم لهما أن يعلما حكم الشارع المقدس في المسألة، فلا تخاصم بينهما لا في الموضوع فإنه مبين عندهما ولا في الحكم لجهلهما به فليس عند كل منهما إلا احتمال كون المال له وإنه ليس لغيرهما.
ولا ريب أنه لا تأثير للعلم الإجمالي هنا حتى يجب بمقتضاه على كل واحد منهما الاحتياط بالاجتناب عن التصرف فيه مثلا: إذا علم أن أحد الإنائين نجس، أو أحد المالين مغصوب يجب عليه الاجتناب من كليهما لأن النجس أو المغصوب لو كان في أي الطرفين يجب الاجتناب عنه، وبعبارة أخرى يجب الاجتناب عما هو النجس أو المغصوب في البين. وهذا بخلاف ما لو علم إجمالا أن هذا المال ملك له أو لغيره، فإنه لا يحرم التصرف فيه مطلقا، أي سواء كان له أو لغيره فلا يمكن أن يتعلق الأمر بالاجتناب عما هو الحرام في البين.
وعلى هذا يمكن أن يقال بعدم حرمة التصرف فيه تكليفا لقوله عليه السلام:
كل شئ لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه، فلو أكله أو تصرف فيه بأمر آخر لم يرتكب حراما، كما لا يحكم بضمانه، لأن الحكم به في الظاهر يدور مدار إثبات وضع اليد على مال الغير أو إتلافه.
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»