تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٠٠
جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلى العشاء أربعا في الحضر ثم سافر، فإنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها (1241).
[2347] مسألة 3: لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما فأما أن يكون عالما بالحكم والموضوع أو جاهلا بهما أو بأحدهما أو ناسيا فإن كان عالما بالحكم والموضوع عامدا في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه، وان كان جاهلا بأصل الحكم وأن حكم المسافر التقصير لم يجب عليه والإعادة فضلا عن القضاء، وأما إن كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات مثل أن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر أو أن المسافة ثمانية أو أن كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيام يقصر في السفر الأول (1242) أو أن العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصر ونحو ذلك وأتم وجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه (1243)، وكذا إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة مع كونه مسافة فإنه لو أتم وجب عليه الإعادة أو القضاء، وأما إذا كان ناسيا لسفره أو أن حكم السفر القصر فأتم فإن تذكر في الوقت وجب عليه الإعادة، وإن لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت، وإن تذكر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء، وأما إذا لم يكن ناسيا للسفر ولا لحكمه ومع ذلك أتم صلاته ناسيا (1244) وجب عليه الإعادة والقضاء.

(1241) (فإنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها): التعليل ضعيف والأظهر سقوط النوافل في جميع الصور المذكورة ولكن لا بأس بالاتيان بها رجاء.
(1242) (يقصر في السفر الأول): مر انه لا يبعد البقاء فيه على التمام.
(1243) (الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه): على الأحوط فيهما والأظهر عدم وجوب القضاء فيه وفي الجاهل بالموضوع إذا كان الانكشاف بعد مضي الوقت.
(1244) (ومع ذلك أتم صلاته ناسيا): اي ساهيا، ووجوب القضاء فيه - لو لم يتنبه حتى خرج الوقت - مبني على الاحتياط.
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 406 ... » »»