تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٦١
الأئمة (عليهم السلام).
ومنها: النوافل المبتدأة فإن كل وقت وزمان يسع صلاة ركعتين يستحب إتيانها.
وبعض المذكورات بل أغلبها لها كيفيات مخصوصة مذكورة في محلها.
فصل [في أحكام النوافل] جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالسا اختيارا وكذا ماشيا وراكبا وفي المحل والسفينة، لكن إتيانها قائما أفضل حتى الوتيرة وإن كان الأحوط (1124) الجلوس فيها، وفي جواز إتيانها نائما مستلقيا أو مضطجعا في حال الاختيار إشكال (1125).
[2225] مسألة 1: يجوز في النوافل إتيان ركعة قائما وركعة جالسا، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالسا وبعضها قائما.
[2226] مسألة 2: يستحب (1126) إذا أتي بالنافلة جالسا أن يحسب كل ركعتين بركعة، مثلا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين، وهكذا.
[2227] مسألة 3: إذا صلى جالسا وأبقى من السورة أية أو آيتين فقام وأتمها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم، ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة.

(1124) (وان كان الأحوط): لا يترك كما تقدم.
(1125) (اشكال): لا بأس بالاتيان بها برجاء المطلوبية.
(1126) (يستحب): فيه تأمل والأحوط الاتيان بها في المرة الثانية رجاء.
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»