تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٩
عقيب كل تكبيرة قنوت (1110) ثم يكبر للركوع ويركع ويسجد، ثم يقوم للثانية وفيها بعد الحمد وسورة يكبر أربع تكبيرات ويقنت بعد كل منها ثم يكبر للركوع ويتم الصلاة، فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة: سبع تكبيرات في الأولى وهي تكبيرة الإحرام وخمس للقنوت وواحدة للركوع، وفي الثانية خمس تكبيرات أربعة للقنوت وواحدة للركوع، والأظهر (1111) وجوب القنوتات وتكبيراتها، ويجوز في القنوتات كل ما جرى على اللسان من ذكر ودعاء كما في سائر الصلوات وإن كان الأفضل الدعاء المأثور، والأولى أن يقول في كل منها: «اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد (صلى الله عليه وآله) ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وإن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد (صلواتك عليه وعليهم)، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون» ويأتي بخطبتين بعد الصلاة (1112) مثل ما يؤتى بهما في صلاة الجمعة، ومحلهما هنا بعد الصلاة بخلاف الجمعة فإنهما قبلها، ولا يجوز إتيانهما هنا قبل الصلاة، ويجوز تركهما في زمان الغيبة (1113) وإن كانت الصلاة بجماعة، ولا يجب الحضور عندهما ولا الإصغاء إليهما، وينبغي أن يذكر في خطبة عيد الفطر

(١١١٠) (عقيب كل تكبيرة قنوت): بل بين كل تكبيرتين منها وكذا الحال في التكبيرات الأربع في الركعة الثانية، ومنه يظهر النظر فيما ذكره بعده.
(١١١١) (والأظهر): بل الأحوط، ولا يبعد الاجتزاء بثلاث تكبيرات في كل ركعة سوى تكبيرتي الاحرام والركوع.
(١١١٢) (ويأتي بخطبتين بعد الصلاة): ويجلس بينهما قليلا.
(١١١٣) (ويجوز تركهما في زمن الغيبة): لا يترك الاحتياط بالاتيان بهما إذا أقيمت جماعة.
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»