تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٥
وبالنسبة إليهما في وقتهما، ولو علم أنه لم يصل في ذلك اليوم إلا صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائية ورباعية، وكذا إن علم أنه لم يصل إلا صلاة واحدة (1100).
[2187] الرابعة والخمسون: إذا صلى الظهر والعصر ثم علم إجمالا أنه شك في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أن الشك المذكور في أيهما كان يحتاط باتيان صلاة الاحتياط (1101) وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة.
[2188] الخامسة والخمسون: إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو (1102) مرة، وكذا إذا علم أنه إما زاد التسبيحات الأربع أو نقصها.
[2189] السادسة والخمسون: إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا فمع بقاء محل الشك لا إشكال في وجوب الإتيان به، وأما مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصا بملاحظة قوله: «كان حين العمل أذكر»؟ وجهان (1103)، والأحوط الإتيان ثم

(١١٠٠) (وكذا ان علم انه يصل إلا صلاة واحدة): بل يلزمه حينئذ الاتيان بالصلوات الخمس.
(1101) (يحتاط باتيان صلاة الاحتياط): يجوز له الاتيان بالمنافي والاقتصار على إعادة صلاة واحدة بل يتعين ذلك مع ضيق الوقت عن اعادتها لو اتى بصلاة الاحتياط.
(1102) (يكفيه سجدتا السهو): بناءا على ما هو الأحوط من وجوبهما للعلم الاجمالي بالزيادة أو النقيصة.
(1103) (وجهان): الأوجه هو الأول وعلى الثاني فلا موجب للجمع بين الاتيان به وإعادة الصلاة لأنه لو تجاوزه إلى ما لا يوجب البطلان على تقدير العمد كالذكر المستحب بعد السلام فلا وجه للإعادة وان تجاوزه إلى ما يوجب البطلان على هذا التقدير فلا وجه للاتيان بالمشكوك فيه للعلم بعدم طلبه اما لفعله =
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»