وبالنسبة إليهما في وقتهما، ولو علم أنه لم يصل في ذلك اليوم إلا صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائية ورباعية، وكذا إن علم أنه لم يصل إلا صلاة واحدة (1100).
[2187] الرابعة والخمسون: إذا صلى الظهر والعصر ثم علم إجمالا أنه شك في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أن الشك المذكور في أيهما كان يحتاط باتيان صلاة الاحتياط (1101) وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة.
[2188] الخامسة والخمسون: إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو (1102) مرة، وكذا إذا علم أنه إما زاد التسبيحات الأربع أو نقصها.
[2189] السادسة والخمسون: إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا فمع بقاء محل الشك لا إشكال في وجوب الإتيان به، وأما مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصا بملاحظة قوله: «كان حين العمل أذكر»؟ وجهان (1103)، والأحوط الإتيان ثم