تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٥٢
بطلت.
[2207] مسألة 9: إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط (1116) إتيانه، وإن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة وكذا الحال في قضاء التشهد المنسي أو السجدة المنسية.
[2208] مسألة 10: ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة، نعم يستحب أن يقول المؤذن: «الصلاة» ثلاثا.
[2209] مسألة 11: إذا اتفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائيا (1117) عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة.
فصل في صلاة ليلة الدفن وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي إلى «هم فيها خالدون» (1118) وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات، ويقول بعد السلام: «اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان» ويسمى الميت، ففي مرسلة الكفعمي وموجز ابن فهد (رحمها الله) قال النبي (ص): «لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم تجدوا فليصل أحدكم يقرأ في الأولى، الحمد وآية الكرسي، وفي الثانية الحمد والقدر عشرا، فإذا سلم قال: اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان، فإنه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كل ملك ثوب وحلة» ومقتضى هذه الرواية أن الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدق به، فالأولى الجمع بين

(1116) (فالأحوط): بل الأظهر وكذا في قضاء السجدة المنسية.
(1117) (وكان نائيا): اختصاص الحكم بالنائي مبني على الاحتياط.
(1118) (إلى هم فيها خالدون): على الأحوط.
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 ... » »»