تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٧
متعلقات الظهر ومن أن وجوبهما استقلالي وليستا جزءا أو شرطا لصحة الظهر ومراعاة الوقت للعصر أهم فتقدم العصر ثم يؤتى بهما بعدها، ويحتمل التخيير.
[2194] الحادية والستون: لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين أنه كلام الأدمي فالأحوط سجدتا السهو، لكن الظاهر عدم وجوبهما لأنهما إنما تجبان عند السهو وليس المذكور من باب السهو، كما أن الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شئ (1107)، وكذا إذا قرأ شيئا غلطا من جهة الاعراب أو المادة ومخارج الحروف.
[2195] الثانية والستون: لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا كما إذا قدم السورة على الحمد وتذكر في الركوع، فإنه لم يزد شيئا ولم ينقص، وإن كان الأحوط الإتيان معه لاحتمال كونه من باب نقص السورة، بل مرة أخرى لاحتمال كون السورة المقدمة على الحمد من الزيادة.
[2196] الثالثة والستون: إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه لأنه إنما يجب في الصلاة الصحيحة، وأما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته فالأحوط إتيانه وان كان الأقوى سقوط وجوبه أيضا، وكذا إذا انكشف بطلان صلاته، وعلى هذا فإذا صلى ثم أعادها احتياطا وجوبا أو ندبا وعلم بعد ذلك وجوب سبب سجدتي السهو في كل منهما يكفيه إتيانهما مرة واحدة، وكذا إذا كان عليه فائتة مرددة بين صلاتين أو ثلاث مثلا فاحتاط باتيان صلاتين أو ثلاث صلوات ثم علم تحقق سبب السجود في كل منهما، فإنه يكفيه الإتيان به مرة بقصد الفائتة الواقعية، وإن كان الأحوط التكرار بعد الصلوات.
[2197] الرابعة والستون: إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو

(1107) (عدم وجوبها في سبق اللسان إلى شئ): لا يترك الاحتياط باتيانهما فيه.
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»