تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٥٣
الأمرين مع الإمكان، وظاهرها أيضا كفاية صلاة واحدة، فينبغي أن لا يقصد الخصوصية في إتيان أربعين بل يؤتى بقصد الرجاء أو بقصد إهداء الثواب.
[2210] مسألة 1: لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإعطاء الأجرة، وإن كان الأولى للمستأجر الاعطاء بقصد التبرع أو الصدقة، وللمؤجر الإتيان تبرعا وبقصد الإحسان إلى الميت.
[2211] مسألة 2: لا بأس باتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرعا أو إذا أذن له المستأجر، وأما إذا أعطى دراهم للأربعين فاللازم استئجار أربعين إلا إذا أذن المستأجر، ولا يلزم مع إعطاء الأجرة إجراء صيغة الإجارة بل يكفي إعطاؤها بقصد أن يصلي.
[2212] مسألة 3: إذا صلى ونسي آية الكرسي في الركعة الأولى أو القدر في الثانية أو قرأ القدر أقل من العشرة نسيانا فصلاته صحيحة لكن لا يجزئ عن هذه الصلاة، فإن كان أجيرا وجب عليه الإعادة.
[2213] مسألة 4: إذا أخذ الأجرة ليصلي ثم نسي فتركها في تلك الليلة يجب عليه ردها إلى المعطي أو الاستئذان منه لأن يصلي فيما بعد ذلك بقصد إهداء الثواب، ولو لم يتمكن من ذلك فإن علم برضاه (1119) بأن يصلي هدية أو يعمل عملا آخر أتى بها، وإلا تصدق بها عن صاحب المال (1120).
[2214] مسألة 5: إذا لم يدفن الميت إلا بعد مدة كما إذا نقل إلى أحد المشاهد فالظاهر أن الصلاة تؤخر إلى ليلة الدفن (1121)، وإن كان الأولى أن يؤتى بها

(1119) (فان علم برضاه): تقدم ما يرتبط بالمقام في فصل (المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده).
(1120) (وتصدق بها عن صاحب المال): مع اليأس عن الوصول اليه ويستأذن الحاكم الشرعي في ذلك على الأحوط.
(1121) (تؤخر إلى ليلة الدفن): هذا في الكيفية الأولى المذكورة في أول الفصل واما الكيفية الثانية والآتية في المسألة اللاحقة فظاهر الرواية الواردة بها استحبابها في أول =
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 ... » »»