تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٥٤
في أول ليلة بعد الموت.
[2215] مسألة 6: عن الكفعمي (رحمه الله) أنه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة ما ذكر قال: «وفي رواية أخرى بعد الحمد التوحيد مرتين في الأولى، وفي الثانية بعد الحمد ألهيكم التكاثر عشرا، ثم الدعاء المذكور» وعلى هذا فلو جمع بين الصلاتين بأن يأتي اثنتين بالكيفيتين كان أولى.
[2216] مسألة 7: الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أي وقت كان من الليل، لكن الأولى التعجيل بها بعد العشائين، والأقوى جواز الإتيان بها بينهما، بل قبلهما أيضا بناء على المختار من جواز التطوع لمن عليه فريضة، هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو الإجارة أو نحوهما، وإلا فلا إشكال.
فصل في صلاة جعفر وتسمى صلاة التسبيح وصلاة الحبوة، وهي من المستحبات الأكيدة، ومشهورة بين العامة والخاصة، والاخبار متواترة فيها، فعن أبي بصير عن (الصادق عليه السلام) أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجعفر. ألا أمنحك ألا أعطيك ألا أحبوك؟ فقال له جعفر: بلى يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: فظن الناس أنه يعطيه ذهبا وفضة، فتشرف الناس لذلك، فقال له: إني أعطيك شيئا إن أنت صنعته كل يوم كان خيرا لك من الدنيا وما فيها، فإن صنعته بين يومين غفر الله لك ما بينهما، أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة سنة غفر لك ما بينهما»، وفي خبر آخر قال: «ألا أمنحك ألا أعطيك ألا أحبوك ألا أعلمك صلاة إذا أنت صليتها لو كنت من الزحف وكان عليك مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا غفرت لك قال: بلى يا

= ليلة بعد الموت.
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 ... » »»