تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٤
المحل بالنسبة إلى الحمد إلا أنه هو الشك الأول الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل، وحكمه الاعتناء به والعود إلى الإتيان بما شك فيه.
[2183] الخمسون: إذا علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ثم إعادة الصلاة، ولكن لا يبعد (1097) جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدة السهو عملا بأصالة عدم الإتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع.
[2184] الحادية والخمسون: لو علم أنه أما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة (1098) والإتيان بسجدتي السهو مرة واحدة بقصد ما في الذمة من كونهما للنقيصة أو للزيادة.
[2185] الثانية والخمسون: لو علم أنه إما ترك إما سجدة أو تشهدا وجب الإتيان بقضائهما (1099) وسجدة السهو مرة.
[2186] الثالثة والخمسون: إذا شك في أنه صلى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل والمفروض أنه عالم بأنه لم يصل في ذلك اليوم إلا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها فيحتمل أن تكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء ويحتمل أن يكون آتيا بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار، وجب عليه الإتيان بالمغرب والعشاء فقط، لأن الشك بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت

(1097) (ولكن لا يبعد): إذا تجاوز المحل السهوي للسجدة فالأظهر كفاية قضائها، وان لم يتجاوزه فعلى المشهور من بطلان الصلاة بزيادة الركن سهوا يلزم تداركها وتصح صلاته واما مع التوقف في ذلك - كما بنينا عليه - فاللازم إعادة الصلاة احتياطا.
(1098) (وجب عليه قضاء السجدة): لا يجب قضاؤها نعم الأحوط الاتيان بسجدتي السهو للعلم الاجمالي بالزيادة أو النقيصة.
(1099) (وجب الاتيان بقضائها): لا يجب قضاء التشهد.
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»