تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٨
اثنتين أو ثلاث فإن لم يتجاوز محلها بنى على واحدة وأتى بأخرى، وإن تجاوز بنى على الاثنتين ولا شئ عليه عملا بأصالة عدم الزيادة، وأما إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثا وجب عليه أخرى (1108) ما لم يدخل في الركوع، وإلا قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو.
[2198] الخامسة والستون: إذا ترك جزء من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة (1109) على الأحوط وإن لم يكن من الأركان، نعم لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستندا إلى النسيان بأن كان بانيا على الإتيان به باعتقاد استحبابه فنسي وتركه فالظاهر عدم البطلان وعدم وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان.
فصل في صلاة العيدين الفطر والأضحى وهي كانت واجبة في زمان حضور الإمام (عليه السلام) مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة، وفي زمان الغيبة مستحبة جماعة وفرادى، ولا يشترط فيها شرائط الجمعة وإن كانت بالجماعة فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة، ولا بعد فرسخ بين الجماعتين ونحو ذلك، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولا قضاء لها لو فاتت، ويستحب تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس، وفي عيد الفطر يستحب تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار واخراج الفطرة.
وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة ويكبر خمس تكبيرات

(1108) (وجب عليه أخرى): إذا كان في المحل، وان تجاوزه فلا شئ عليه مطلقا وان لم يدخل في الركوع.
(1109) (أعاد الصلاة): تقدم التفصيل فيه في المسألة الثالثة من أول الخلل.
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»