تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٥١
[2201] مسألة 3: يكره فيها أمور:
الأول: الخروج مع السلاح إلا في حالة الخوف.
الثاني: النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال إلا في مدينة الرسول فإنه يستحب صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة.
الثالث: أن ينقل المنبر إلى الصحراء، بل يستحب أن يعمل هناك منبر من الطين.
الرابع: أن يصلي تحت السقف.
[2202] مسألة 4: الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة إلا العجائز.
[2203] مسألة 5: لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من والأذكار والتكبيرات والقنوتات كما في سائر الصلوات.
[2204] مسألة 6: إذا شك في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل (1114)، ولو تبين بعد ذلك أنه كان آتيا بها لا تبطل صلاته.
[2205] مسألة 7: إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه ويأتي بالبقية بعد ذلك ويلحقه في الركوع، ويكفيه أن يقول بعد كل تكبير: «سبحان الله والحمد لله» وإذا لم يمهله فالأحوط الانفراد وإن كان يحتمل كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاءا، وإن لم يمهله أيضا أن يترك ويتابعه في الركوع، كما يحتمل (1115) أن يجوز لحوقه إذا أدركه وهو راكع لكنه مشكل لعدم الدليل على تحمل الإمام لما عدا القراءة.
[2206] مسألة 8: لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضا لم تبطل صلاته، نعم لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام

(1114) (بنى على الأقل): إذا لم يتجاوز المحل.
(1115) (كما يحتمل): وهو الأقوى.
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»