تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٦
الإعادة.
[2190] السابعة والخمسون: إذا توضأ وصلى ثم علم أنه إما ترك جزءا من وضوئه أو ركنا في صلاته فالأحوط إعادة الوضوء ثم الصلاة، ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء لأنها لا تجري في الصلاة حتى يحصل التعارض، وذلك للعلم ببطلان الصلاة على كل حال.
[2191] الثامنة والخمسون: لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشك في أنه صلى ركعتين وأن التشهد في محله أو ثلاث ركعات وأنه في غير محله يجري حكم الشك بين الاثنتين والثلاث، وليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهد لأنها غير معلومة، وإن كان الأحوط (1104) الإتيان بها أيضا بعد صلاة الاحتياط.
[2192] التاسعة والخمسون: لو شك في شئ وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله كما لو شك في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة ودخل في التشهد، أو شك في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهد فالظاهر البناء على الإتيان (1105) وإن الغير أعم من الذي وقع في محله أو كان زيادة في غير المحل، ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا.
[2193] الستون: لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة، بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهد (1106)، وأما لو كان عليه سجدتا السهو فهل يكون كذلك أو لا؟ وجهان من أنهما من

= أو لبطلان الصلاة.
(1104) (وان كان الأحوط): لا يترك إذا كان الشك في الأثناء للعلم بزيادة ما اتى به أو نقصان ما بقي منه.
(1105) (فالظاهر البناء على الاتيان): بل الظاهر عدمه.
(1106) (وكذا لو كان قضاء السجدة أو التشهد): تقدم عدم وجوب قضاء التشهد واما قضاء السجدة وكذا سجود السهو فالأظهر تقدم العصر عليها.
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»