تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٤١
بعد تعلق الوجوب مع كونه في المحل بالنسبة إلى النسيان ولم يتحقق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب.
[2173] الأربعون: إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ثم أتى بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة أم يجري عليه حكم الشك بين الأربع والخمس؟ ووجهان، والأوجه الأول.
[2174] الحادية والأربعون: إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى بها نسيانا فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية أو لا من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع؟ وجهان (1092)، والأحوط الاتمام والإعادة.
[2175] الثانية والأربعون: إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شك في السجدتين أيضا ففي بطلان الصلاة من حيث أنه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنه أتى بالسجدتين فلا محل لتدارك الركوع، أو عدمه إما لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها بطلان الصلاة وإما لعدم إحراز الدخول في ركن آخر ومجرد الحكم بالمضي لا يثبت الإتيان؟ وجهان، والأوجه الثاني، ويحتمل (1093) الفرق بين سبق تذكر النسيان وبين سبق الشك في السجدتين، والأحوط العود إلى التدارك ثم الإتيان بالسجدتين وإتمام الصلاة ثم الإعادة، بل لا يترك هذا الاحتياط.
[2176] الثالثة والأربعون: إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وعلم أن على فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لا إشكال

(1092) (وجهان): أقواهما الأول بناءا على البطلان بزيادة الركن سهوا ولكن قد مر انه مبني على الاحتياط إعادة الصلاة ولا حاجة معها إلى الاتمام على الأظهر.
(1093) (ويحتمل): هذا الاحتمال ضعيف والاحتياط الآتي بالإعادة لا بأس بتركه.
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 341 342 343 344 345 346 ... » »»