تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٣
أخرى أو في التعقيب، أو بعد الإتيان بالمنافيات لم يلتفت، وإن كان قبل ذلك أتى به.
[2035] مسألة 15: إذا شك المأموم في أنه كبر للاحرام أم لا فإن كان بهيئة المصلي جماعة من الانصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت (931) على الأقوى، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة (932).
[2036] مسألة 16: إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الإفعال المتقدمة أم لا لم يلتفت (933)، وكذا لو شك في أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلك الشيء الذي شك في أنه سها عنه أو لا، نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح.
فصل في الشك في الركعات [2037] مسألة 1: الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية:
أحدهما: الشك في الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر.
الثاني: الشك في الثلاثية كالمغرب.
الثالث: الشك بين الواحدة والأزيد.

(931) (لم يلتفت): العبرة في ذلك بان يرى نفسه مشتغلا بما هو من وضائف المصلي - ولو استحبابا - كالانصات لقراءة الامام ولا يكفي مجرد كونه بهيئته.
(932) (الأحوط الاتمام والإعادة): يكفي في الاحتياط الاتيان بالتكبير بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق كما مر نظيره.
(933) (لم يلتفت): إلا ذا تيقن انه لم يعتن بالشك على تقدير حصوله اما غفلة أو تعمدا برجاء الاتيان بالمشكوك فيه.
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»