[2041] مسألة 5: المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين، لا ما يشتمل الظن فإنه في الركعات بحكم اليقين سواء في الركعتين الأولتين أو الأخيرتين.
[2042] مسألة 6: في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشك بين الاثنتين والثلاث والشك بين الاثنتين والأربع والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا شك مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت الصلاة، لأنه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد (945) لم تبطل لأنه محكوم بالإتيان شرعا فيكون بعد الإكمال، ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكين أو تقدم أحدهما على الأخر، والأحوط الإتمام والإعادة خصوصا مع المقارنة أو تقدم الشك في الركعة.
[2043] مسألة 7: في الشك بين الثلاث والأربع والشك بين الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القيام أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة، لأنه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسية فيرجع شكه إلى ما قبل الإكمال (946) ولا فرق بين أن يكون تذكره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده.
[2044] مسألة 8: إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع