تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٠
أتى به هو المغرب وأن الباقي هو العشاء.
[2027] مسألة 7: إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت ونسي الإتيان بها وجب عليه القضاء إذا تذكر خارج الوقت، وكذا إذا شك واعتقد أنه خارج الوقت ثم تبين أن شكه كان في أثناء الوقت، وأما إذا شك واعتقد أنه في الوقت فترك الإتيان بها عمدا أو سهوا ثم تبين أن شكه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء.
[2028] مسألة 8: حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره (921) فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه، وأما الوسواسي فالظاهر أنه يبني على الإتيان وإن كان في الوقت.
[2029] مسألة 9: إذا شك في بعض شرايط الصلاة فأما أن يكون قبل الشروع فيها أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها، فإن كان قبل الشروع فلا بد من إحراز ذلك الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الأصول وكذا إذا كان في الأثناء (922)، وإن كان بعد الفراغ منها حكم بصحتها وإن كان يجب إحرازه للصلاة الأخرى، وقد مر التفصيل في مطاوي الأبحاث السابقة.
[2030] مسألة 10: إذا شك في شئ من أفعال الصلاة فأما أن يكون قبل الدخول في الغير المرتب عليه وإما أن يكون بعده، فإن كان قبله وجب الإتيان كما إذا شك في الركوع وهو قائم أو شك في السجدتين أو السجدة الواحدة ولم يدخل في القيام أو التشهد، وهكذا لو شك في تكبيرة الإحرام ولم يدخل فيما بعدها أوشك في الحمد ولم يدخل في السورة أو فيها ولم يدخل في الركوع أو القنوت، وإن كان بعده لم يلتفت وبنى على أنه أتى به من غير فرق

(921) (حكم غيره): لا يبعد ان يكون حكمه حكم الوسواسي.
(922) (وكذا إذا كان في الأثناء): وان كان الشك في الطهارة من الحدث مع سبق عدمها على الأحوط كما مر.
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»