تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٨٩
السابق، نعم لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الإتيان بها أوشك فيه وكان شاكا في الإتيان بالظهر وجب الإتيان بالعصر ويجري حكم الشك بعد الوقت بالنسبة إلى الظهر لكن الأحوط (918) قضاء الظهر أيضا.
[2022] مسألة 2: إذا شك في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو لا؟ وجهان أقواهما الأول، أما لو بقي أقل من ذلك فالأقوى كونه بمنزلة الخروج.
[2023] مسألة 3: لو ظن فعل الصلاة فالظاهر أن حكمه حكم الشك في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه، وكذا لو ظن عدم فعلها.
[2024] مسألة 4: إذا شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء.
[2025] مسألة 5: لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا فإن كان الوقت المختص بالعصر بنى على الإتيان بها وإن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر (919) بعد البناء على عدم الإتيان بها.
[2026] مسألة 6: إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعين منها يجزئه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة سواء كان في الوقت أو في خارجه، نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له (920) البناء على أن ما أتى به هو الظهر فينوي فيما يأتي به العصر ولو علم أنه صلى إحدى العشاءين ولم يدر المعين منهما وجب الإتيان بهما سواء كان في الوقت أو في خارجه وهنا أيضا لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أن ما

(918) (لكن الأحوط): لا يترك إذا كان شاكا في الاتيان بالعصر أيضا.
(919) (عدل إلى الظهر): بل يتمها عصرا ويأتي بالظهر بعدها.
(920) (يجوز له): بل في الظهرين يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة وفي العشائين يصلي العشاء ويقضي المغرب على الأحوط.
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»