مع المأمومين، والمأموم يخطرهم مع الإمام، وفي " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " يخطر بباله الأنبياء والأئمة والحفظة (عليهم السلام).
[1666] مسألة 6: يستحب للمنفرد والإمام الايماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال، وأما المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة أخرى مومئا إلى يساره، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرات.
[1667] مسألة 7: قد مر سابقا في الأوقات أنه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة صحت صلاته وإن كان قبل السلام أو في أثنائه، فإذا أتى بالسلام الأول ودخل عليه الوقت في أثنائه تصح صلاته، وأما إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال، وإن كان يمكن القول بالصحة لأنه وإن كان يكفى الأول في الخروج عن الصلاة لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضا جزءا فيصدق دخول الوقت في الأثناء، فالأحوط (603) إعادة الصلاة مع ذلك.
فصل في الترتيب يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب بأن يقدم تكبيرة الاحرام على القراءة، والقراءة على الركوع وهكذا، فلو خالفه عمدا بطل ما أتى به مقدما، وأبطل من جهة لزوم الزيادة سواء كان ذلك في الافعال أو الأقوال وفي الأركان أو غيرها، وإن كان سهوا فإن كان في الأركان بأن قدم ركنا