فصل في التسليم وهو واجب على الأقوى، وجزء من الصلاة فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من الاستقبال وستر العورة والطهارة وغيرها، ومخرج منها ومحلل للمنافيات المحرمة بتكبيرة الاحرام، وليس ركنا فتركه عمدا مبطل لا سهوا، فلو سها عنه وتذكر بعد إتيان شئ من المنافيات عمدا وسهوا أو بعد فوات الموالاة لا يجب تداركه، نعم عليه سجدتا السهو (595) للنقصان بتركه، وإن تذكر قبل ذلك أتى به ولا شئ عليه إلا إذا تكلم فيجب عليه سجدتا السهو، ويجب فيه الجلوس وكونه مطمئنا.
وله صيغتان هما: " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " و " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته "، والواجب إحداهما فإن قدم الصيغة الأولى كانت الثانية مستحبة (596) بمعنى كونها جزءا مستحبا لا خارجا، وإن قدم الثانية اقتصر عليها، وأما " السلام عليك أيها النبي " فليس من صيغ السلام بل هو من توابع التشهد (597)، وليس واجبا بل هو مستحب، وان كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه، ويكفي في الصيغة الثانية: " السلام عليكم " بحذف قوله: " ورحمة الله وبركاته " وإن كان الأحوط ذكره، بل الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور، ويجب فيه المحافظة على أداء الحروف والكلمات على النهج الصحيح مع العربية والموالاة، والأقوى عدم كفاية قوله: " سلام عليكم "