تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٨٦
صلاة العيدين (608) ففيها في الركعة الأولى خمس مرات، وفي الثانية أربع مرات وإلا في صلاة الآيات ففيها مرتان: مرة قبل الركوع الخامس (609) ومرة قبل الركوع العاشر، بل لا يبعد استحباب خمس قنوتات فيها في كل زوج من الركوعات وإلا في الجمعة ففيها قنوتان: في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده.
ولا يشترط فيه رفع اليدين (610) ولا ذكر مخصوص بل يجوز ما يجري على لسانه من الذكر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات، وأقله " سبحان الله " خمس مرات أو ثلاث مرات، أو " بسم الله الرحمن الرحيم " ثلاث مرات، أو " الحمد لله " ثلاث مرات، بل يجزئ " سبحان الله " أو سائر ما ذكر مرة واحدة، كما يجزئ الاقتصار على الصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله)، ومثل قوله: " اللهم اغفر لي " ونحو ذلك، والأولى أن يكون جامعا للثناء على الله تعالى والصلاة على محمد وآله وطلب المغفرة له وللمؤمنين والمؤمنات.
[1672] مسألة 1: يجوز قراءة القرآن في القنوت خصوصا الآيات المشتملة على الدعاء كقوله تعالى: (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) ونحو ذلك.
[1673] مسألة 2: يجوز قراءة الاشعار المشتملة على الدعاء والمناجاة مثل قوله:
الهي عبدك العاصي أتاكا * مقرا بالذنوب وقد دعاكا ونحوه.
[1674] مسألة 3: يجوز الدعاء فيه بالفارسية (611) ونحوها من اللغات غير

(608) (إلا في صلاة العيدين): يأتي الكلام فيها في محله.
(609) (مرة قبل الركوع الخامس): يؤتى به رجاء.
(610) (ولا يشترط فيه رفع اليدين): فيه اشكال فالأحوط عدم تركه إلا مع الضرورة.
(611) (يجوز الدعاء فيه بالفارسية): ينبغي الاحتياط بتركه.
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»