صلاة العيدين (608) ففيها في الركعة الأولى خمس مرات، وفي الثانية أربع مرات وإلا في صلاة الآيات ففيها مرتان: مرة قبل الركوع الخامس (609) ومرة قبل الركوع العاشر، بل لا يبعد استحباب خمس قنوتات فيها في كل زوج من الركوعات وإلا في الجمعة ففيها قنوتان: في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده.
ولا يشترط فيه رفع اليدين (610) ولا ذكر مخصوص بل يجوز ما يجري على لسانه من الذكر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات، وأقله " سبحان الله " خمس مرات أو ثلاث مرات، أو " بسم الله الرحمن الرحيم " ثلاث مرات، أو " الحمد لله " ثلاث مرات، بل يجزئ " سبحان الله " أو سائر ما ذكر مرة واحدة، كما يجزئ الاقتصار على الصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله)، ومثل قوله: " اللهم اغفر لي " ونحو ذلك، والأولى أن يكون جامعا للثناء على الله تعالى والصلاة على محمد وآله وطلب المغفرة له وللمؤمنين والمؤمنات.
[1672] مسألة 1: يجوز قراءة القرآن في القنوت خصوصا الآيات المشتملة على الدعاء كقوله تعالى: (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) ونحو ذلك.
[1673] مسألة 2: يجوز قراءة الاشعار المشتملة على الدعاء والمناجاة مثل قوله:
الهي عبدك العاصي أتاكا * مقرا بالذنوب وقد دعاكا ونحوه.
[1674] مسألة 3: يجوز الدعاء فيه بالفارسية (611) ونحوها من اللغات غير