السادس: الموالاة (591) بين الفقرات والكلمات والحروف بحيث لا يخرج عن الصدق.
السابع: المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات.
[1656] مسألة 1: لا بد من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة، فلا يجزئ غيرها وإن أفاد معناها مثل ما إذا قال بدل أشهد: أعلم أو أقر أو أعترف وهكذا في غيره.
[1657] مسألة 2: يجزئ الجلوس فيه بأي كيفية كان ولو إقعاء، وإن كان الأحوط تركه.
[1658] مسألة 3: من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم، وقبله يتبع غيره فيلقنه (592)، ولو عجز ولم يكن من يلقنه أو كان الوقت ضيقا أتى بما يقدر (593) ويترجم الباقي (594)، وإن لم يعلم شيئا يأتي بترجمة الكل، وإن لم يعلم يأتي بسائر الأذكار بقدره، والأولى التحميد إن كان يحسنه، وإلا فالأحوط الجلوس قدره مع الاخطار بالبال إن أمكن.
[1659] مسألة 4: يستحب في التشهد أمور:
الأول: أن يجلس الرجل متوركا على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين.
الثاني: أن يقول قبل الشروع في الذكر: " الحمد الله " أو يقول: " بسم الله