تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٨٢
بحذف الألف واللام.
[1661] مسألة 1: لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الاخر قبل السلام بطلت (598) الصلاة، نعم لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل، والفرق أن مع الأول يصدق الحدث في الأثناء ومع الثاني لا يصدق لأن المفروض أنه ترك نسيانا جزء غير ركني فيكون الحدث خارج الصلاة.
[1662] مسألة 2: لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة بل هو مخرج قهرا وإن قصد عدم الخروج، لكن الأحوط عدم قصد عدم الخروج، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة.
[1663] مسألة 3: يجب تعلم السلام على نحو ما مر في التشهد، وقبله يجب متابعة الملقن (599) إن كان، وإلا اكتفى (600) بالترجمة، وإن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط، والأخرس (601) يخطر ألفاظه بالبال ويشير إليها باليد أو غيرها.
[1664] مسألة 4: يستحب التورك في الجلوس حاله على نحو ما مر ووضع اليدين على الفخذين، ويكره الاقعاء.
[1665] مسألة 5: الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة (602) بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين، نعم لا بأس بإخطار ذلك بالبال فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني، والإمام يخطرهما

(598) (بطلت): اطلاقه لما إذا كان عن عذر مبني على الاحتياط.
(599) (متابعة الملقن): يجري فيه ما تقدم في التشهد.
(600) (وإلا اكتفى): على الأحوط.
(601) (والأخرس): يجري عليه ما تقدم في التكبيرة والقراءة.
(602) (الأحوط ان لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة): بل الأحوط الأولى ان يقصد ولو اجمالا تحية من شرع التسليم لتحية.
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»