بحذف الألف واللام.
[1661] مسألة 1: لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الاخر قبل السلام بطلت (598) الصلاة، نعم لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل، والفرق أن مع الأول يصدق الحدث في الأثناء ومع الثاني لا يصدق لأن المفروض أنه ترك نسيانا جزء غير ركني فيكون الحدث خارج الصلاة.
[1662] مسألة 2: لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة بل هو مخرج قهرا وإن قصد عدم الخروج، لكن الأحوط عدم قصد عدم الخروج، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة.
[1663] مسألة 3: يجب تعلم السلام على نحو ما مر في التشهد، وقبله يجب متابعة الملقن (599) إن كان، وإلا اكتفى (600) بالترجمة، وإن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط، والأخرس (601) يخطر ألفاظه بالبال ويشير إليها باليد أو غيرها.
[1664] مسألة 4: يستحب التورك في الجلوس حاله على نحو ما مر ووضع اليدين على الفخذين، ويكره الاقعاء.
[1665] مسألة 5: الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة (602) بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين، نعم لا بأس بإخطار ذلك بالبال فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني، والإمام يخطرهما