تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٨٥
به، فإذا تذكر ذلك ومع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته، بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكر فإنه كالإتيان به بعد نسيانه وكما تجب الموالاة في المذكورات تجب في أفعال الصلاة بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا مع حصول المحو المذكور، بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور فإنه لا يوجب البطلان.
[1669] مسألة 1: تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال لا تعد من المحو فلا إشكال فيها.
[1670] مسألة 2: الأحوط مراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الافعال بلا فصل وإن لم يمح معه صورة الصلاة، وإن كان الأقوى عدم وجوبها، وكذا في القراءة والأذكار.
[1671] مسألة 3: لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره (606) لرجحانها ولو من باب الاحتياط، فلو خالف عمدا عصى، لكن الأظهر عدم بطلان صلاته.
فصل في القنوت وهو مستحب في جميع الفرائض اليومية ونوافلها بل جميع النوافل حتى صلاة الشفع على الأقوى (607)، ويتأكد في الجهرية من الفرائض خصوصا في الصبح والوتر والجمعة، بل الأحوط عدم تركه في الجهرية بل في مطلق الفرائض، والقول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهرية منها ضعيف، وهو في كل صلاة مرة قبل الركوع من الركعة الثانية وقبل الركوع في صلاة الوتر، إلا في

(606) (فالظاهر انعقاد نذره): لا يخلو عن اشكال.
(607) (حتى الشفع على الأقوى): في القوة منع بل يؤتى به رجاء.
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»