تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٨
وقد استفاضت الروايات في الحث على المحافظة عليها في أوائل الأوقات وأن من استخف بها كان في حكم التارك لها، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ليس مني من استخف بصلاته» وقال: «لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته» وقال: «لا تضيعوا صلاتكم فإن من ضيع صلاته حشر مع قارون وهامان وكان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين» وورد: بينا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام فصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني» وعن أبي بصير قال: دخلت على أم حميدة أعزيها بأبي عبد الله (عليه السلام) فبكت وبكيت لبكائها ثم قالت: يا أبا محمد لو رأيت أبا عبد الله عند الموت لرأيت عجبا فتح عينيه ثم قال: «أجمعوا كل من بيني وبينه قرابة». قالت: فما تركنا أحدا إلا جمعناه فنظر إليهم ثم قال: «إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة». بالجملة ما ورد من النصوص في فضلها أكثر من أن يحصى، ولله در صاحب الدرة حيث قال:
تنهى عن المنكر والفحشاء * أقصر فهذا منتهى الثناء فصل في أعداد الفرائض ونوافلها الصلوات الواجبة ستة: (1) اليومية ومنها الجمعة (2)، والآيات، والطواف الواجب، والملتزم بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة، وصلاة الوالدين على الولد

(١) (على الصلوات الواجبة ستة): اي في عصر الغيبة وسيجئ حكم صلاة العيدين في فصل مختص بها.
(2) (ومنها الجمعة): على ما هو الأقوى من كونها أحد فردي الواجب التخييري بل هي أفضلهما.
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»