تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٨
قطرات بشرط صدق المطر عليه، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلا، لكن ما دام يتقاطر عليه (41) من السماء.
[113] مسألة 1: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد (42)، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها (43).
[114] مسألة 2: الإناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه (44) بالمقدار الذي فيه ماء، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر، ولا يعتبر فيه الامتزاج (45)، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر، وإن كان الأحوط ذلك.
[115] مسألة 3: الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا آخر لا يطهر (46)، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف بالجريان إليه طهر (47).

(41) (لكن ما دام يتقاطر عليه): بل مطلقا بناءا على عدم اعتبار الورود في التطهير بالماء القليل كما هو المختار.
(42) (أو التعدد): لا يترك مراعاته في الثوب المتنجس بالبول.
(43) (بعد زوال عينها): بل يطهر بالتقاطر المزيل فيما لا يحتاج إلى التعدد.
(44) (واناؤه): في طهارة الاناء بذلك من دون تعدد الغسل تأمل فالأحوط الاجتناب عن الماء بعد انقطاع المطر.
(45) (ولا يعتبر فيه الامتزاج): الظاهر اعتباره.
(46) (لا يطهر): اي يثبت له حكم الماء القليل في المطهرية.
(47) (طهر): بشرط بقاء التقاطر من السماء.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»