تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٧
[107] مسألة 9: إذا وجد نجاسة في الكر (38) ولم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته إلا إذا علم تاريخ الوقوع.
[108] مسألة 10: إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته، وإن كان الأحوط الاجتناب.
[109] مسألة 11: إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر قليل ولم يعلم أن أيهما كر فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين لم يحكم بالنجاسة، وإن كان الأحوط (39) في صورة التعين الاجتناب.
[110] مسألة 12: إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر.
[111] مسألة 13: إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته (40)، وإذا كان كران أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم التعيين يحكم بطهارتهما.
[112] مسألة 14: القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى.
فصل [في ماء المطر] ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري، فلا ينجس ما لم يتغير وإن كان قليلا، سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا، بل وإن كان

(38) (إذا وجد نجاسة في الكر): حكمه حكم الشق الأول من المسألة السابقة.
(39) (وان كان الأحوط): بل هو الأقوى إذا كان مسبوقا بالقلة.
(40) (لم يحكم بنجاسته): لا يترك الاحتياط فيه كما مر.
(٣٧)
مفاتيح البحث: الإحتياط (3)، النجاسة (8)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»