تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٦
[103] مسألة 5: إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس، نعم لو كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل، من غير فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي (33).
[104] مسألة 6: إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرا ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا، وكذا إذا كان هناك كثير فذاب معه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة، ولا يعتصم بما بقي من الثلج.
[105] مسألة 7: الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط (34)، وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة، نعم لا يجري عليه حكم الكر، فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه، ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه (35)، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة.
[106] مسألة 8: الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته، وإن كان الأحوط التجنب، وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته (36)، وأما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور، وإن علم تاريخ القلة حكم بنجاسته (37).

(33) (التسريحي): ان كان بدفع.
(34) (على الأحوط): لا يترك.
(35) (ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه): بناءا على اعتبار الورود في التطهير بالماء القليل والأظهر عدمه.
(36) (حكم بنجاسته): على الأحوط والأقوى طهارته.
(37) (تاريخ القلة حكم بنجاسته): الأظهر هو الحكم بالطهارة.
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»