تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٥
فصل [في الماء الراكد: الكر والقليل] الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة، من غير فرق بين النجاسات، حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف، سواء كان مجتمعا أو متفرقا مع اتصالها بالسواقي، فلو كان هناك حفر متعددة فيها الماء واتصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرا إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع، وإن كان بقدر الكر لا ينجس، وإن كان متفرقا على الوجه المذكور، فلو كان ما في كل حفرة دون الكر وكان المجموع كرا ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس، لاتصالها بالبقية.
[99] مسألة 1: لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة أو مورودا.
[100] مسألة 2: الكر بحسب الوزن (31) ألف ومائتا رطل بالعراقي، وبالمساحة ثلاثة وأربعون (32) شبرا إلا ثمن شبر، فبالمن الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا - يصير أربعة وستين منا إلا عشرين مثقالا.
[101] مسألة 3: الكر بحقة الإسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالا - مائتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة.
[102] مسألة 4: إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل.

(31) (الكر بحسب الوزن): تحديده بالوزن لا يخلو عن شوب اشكال ومنه يظهر الحال في المسألة (3).
(32) (وبالمساحة ثلاثة وأربعون): على الأحوط، والأقوى كفاية ما يقرب من ستة وثلاثين شبرا.
(٣٥)
مفاتيح البحث: النجاسة (4)، الإحتياط (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»