تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٢
بعينه، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس كما لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم تنجس، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما، فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس.
[84] مسألة 12: لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض, فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس، وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي.
[85] مسألة 13: لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس، فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع، وإن كان بقدر الكر بقي على الطهارة، وإذا زال تغير ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج (15) على الأقوى.
[86] مسألة 14: إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجس، وإلا فلا.
[87] مسألة 15: إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس (16)، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء (17).
[88] مسألة 16: إذا شك في التغير وعدمه (18) أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة (19) أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة.
[89] مسألة 17: إذا وقع في الماء دم وشئ طاهر أحمر فاحمر بالمجموع

(15) (ولو لم يحصل الامتزاج): الأحوط اعتبار الامتزاج في المقام وهو الأقوى في غيره.
(16) (والخارج تنجس): على الأحوط في بعض صوره.
(17) (خارج الماء): قد مر وجوب الاحتياط فيه.
(18) (إذا شك في التغير وعدمه): من ناحية الشك في قصور النجاسة لا من ناحية الشك في قاهرية الماء وكثرته، والا فالأحوط الاجتناب عنه.
(19) (للمجاورة أو بالملاقاة): قد ظهر مما مر لزوم الاحتياط فيه.
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»